أقول: الظاهر أنه لا إشكال على ما اخترناه من وقوع التشهد بالفعل في آخر الفريضة بناء على القول باستحباب التسليم أو كونه واجبا خارجا، فإن هذه الزيادة بناء على القولين المذكورين قد وقعت خارجة من الصلاة، وأما على القول بوجوب التسليم ودخوله فإنه لا إشكال في بطلان الصلاة لكن هذه الأخبار باعتبار حملها على وقوع التشهد بالفعل كما كشفنا عنه نقاب الاجمال تدفع هدا القول وترده، وإنما الاشكال في ما لو قلنا بالاكتفاء بمجرد الجلوس قدر التشهد بناء على الأخذ بظاهر الأخبار المتقدمة، فإنها حيث كانت واردة على خلاف القواعد الشرعية والضوابط المرعية فالواجب قصرها على مورد المخالفة وهو الركعة الواحدة في الصلاة الرباعية والعمل بالقواعد المذكورة في ما عدا ذلك. والله العالم.
المسألة الثالثة - ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بطلان الصلاة بزيادة ركن عمدا أو سهوا إلا ما استثنى مما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
واحتجوا على ذلك (أولا) - باشتراك الزيادة والنقيصة في تغيير هيئة الصلاة. و (ثانيا) - بما قدمناه (1) في سابق هذا المسألة من حسنة زرارة وبكير المشتملة على أن من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصلاة، ورواية أبي بصير الدالة على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
وأنت خبير بأن التعليل الأول عليل لا يبرد الغليل، وأما الخبران المذكوران فظاهرهما حصول البطلان بكل زيادة ركنا كان أو غيره عمدا أو سهوا، ولا قائل به مع دلالة الأخبار على خلافه. وحملهما على الركن بخصوصه - مع خروج جملة من الأفراد ومشاركة جملة من الواجبات المزادة عمدا - تخصيص بغير مخصص، على أن ما ذكروه من التسمية لهذه الواجبات المخصوصة بكونها أركانا ثم تفريع ما ذكروه من الأحكام على هذه التسمية يخدشه أن هذا الاسم لا وجود له في الأخبار وإنما ذلك اصطلاح منهم (رضوان الله عليهم) وإلا فبالنظر إلى الأخبار بعين