خرجت مخرج التقية كما سيأتيك إن شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك، ولكنهم (رضوان الله علهم) حيث ألغوا هذه القواعد بالكلية وكذا غيرها من القواعد المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار وقعوا في ما وقعوا فيه من هذا الكلام وأمثاله الناقص العيار، وربما ارتكبوا التأويلات الباردة والتمحلات الشاردة، والحق أحق أن يتبع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مما نقل عن الصدوق أيضا في أحكام الشكوك جواز البناء على الأقل في الشكوك الآتية المتعلقة بالأخيرتين وجعلوه مخالفا للأصحاب والأخبار القائلين بالبناء على الأكثر في تلك الشكوك، وهنا موضع اشتباه في كلامه (قدس سره) في الفقيه ربما كان هو الحامل لهم على ما وقع لهم من الوهم وإن كانت بعض نقولاتهم عنه يأبى ذلك مثل نقل العبارة المتقدمة عنه مع أنه لا وجود لها في كلامه.
وها أنا أذكر لك ملخص كلامه (قدس سره) في الكتاب المذكور واشرح لك ما تضمنه ودل عليه ليظهر لك ما في كلامهم من القصور:
قال (قدس سره) في أحكام السهو في الصلاة قريبا من أول الباب (1) ما صورته: والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاة فعليه الإعادة، ومن شك في المغرب فعليه الإعادة، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص. وقال أبو عبد الله (عليه السلام) (2) لعمار بن موسى " يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت " ومعنى الخبر الذي روي (3) " أن الفقيه لا يعيد الصلاة " إنما هو في الثلاث والأربع لا في الأولتين. انتهى. وهذا الكلام كما ترى