وبالجملة فالواجب الرجوع في كل جزئي من جزئيات الشك الروايات في ذلك المقام وما تدل عليه من العموم أو الخصوص في هذه المعاني المذكورة كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في ما سيأتي منها.
وكيف كان فالبحث في هذا المطلب يقع في مسائل: (الأولى) لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه متى شك في عدد الثنائية - كالصبح، وصلاة السفر وصلاة الجمعة والعيدين إذا كانت واجبة والكسوف - والمغرب فإنه موجب لبطلانها ونقلوا الخلاف هنا عن ابن بابويه، قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة.
أقول: قد اشتهر في كلام الأصحاب من العلامة فمن دونه نقل الخلاف عن ابن بابويه في مواضع من الشكوك كما ستمر بك إن شاء الله تعالى مع أنه لا أصل له وهذا من أعجب العجاب عند ذوي الألباب، والسبب في ذلك هو تقليد المتأخر لمتقدم من غير مراجعة لكلام ابن بابويه والنظر فيه بعين التأمل والتحقيق كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في ما نشرحه لك من البيان الرشيق، ومن جملتها هذا الموضع فإن كلامه فيه جار على ما جرى عليه الأصحاب ودلت عليه الأخبار في الباب، فإنه قال في كتاب الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة: ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة. وقال في كتاب المقنع: وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في المغرب فأعد.
وسيأتيك قريبا إن شاء الله تعالى التنبيه على بقية المواضع التي نسبوا إليه فيها الخلاف ثم إنه مما يدل على الحكم المذكور الأخبار الكثيرة: ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد ".
وما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله