منصوصين فيجب فيه ما يجب فيهما وهو الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم السجود للسهو.
وتنظر بعض أفاضل متأخري المتأخرين في الاحتياط في هذه الصور الثلاث بما قدمناه لخروجها عن النص فإنه إنما تضمن حكم كل منها على حدة واختار في كل منها البناء على الأقل نظرا إلى عموم ما دل على البناء على الأقل (1) وشموله لكل شك وفيه أولا - أن النصوص الواردة في أحكام تلك الصور التي أسلفناها في المسائل المتقدمة مطلقة لا تقييد فيها بحال انفراد أو اجتماع وإن كان الأكثر الانفراد فإنها تضمنت أن من شك بين الثلاث والأربع مثلا فالحكم فيه كذا وكذا. وهو كما ترى مطلق شامل باطلاقه الحالين المذكورين فالشك بين الثلاث والأربع والخمس يصدق عليه أنه شاك بين الثلاث والأربع فيدخل تحت عموم أخباره وأنه شك بين الأربع والخمس فيدخل تحت عموم دليله أيضا.
وثانيا - إن ما دل باطلاقه على البناء على الأقل قد أوضحنا في ما تقدم أنه إنما خرج مخرج التقية (2) وأنه غير معمول عليه وإن اشتهر في كلامهم الأخذ به والعمل عليه غفلة عما ذكرناه من التحقيق المتقدم في المسألة.
ومنها - الشك بين الاثنتين والخمس والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والشك ين الثلاث والخمس.
قالوا: وفيه وجه بالبناء على الأقل بناء على أصالة الصحة ولقوله (عليه السلام) (3) " ما أعاد الصلاة فقيه " ولعموم الروايات الدالة على البناء على الأقل (4) ووجه بالابطال لتعذر البناء على أحد الطرفين لاستلزامه التردد بين محذورين، فإن البناء على الأكثر موجب الزيادة ومعرض للنقصان والبناء على الأقل معرض للزيادة.
ورجح في الذخيرة الأول استنادا إلى الأدلة المذكورة.