غير الرباعية، والمختار هو القول المشهور. وقد مر تحقيق المسألة في المسألة السادسة من المسائل الملحقة بالمقام الثاني من المطلب الأول (1).
الثالثة - أن يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير الذي تنمحي به صورة الصلاة، والمشهور الابطال ووجوب الإعادة، وقال ابن بابويه في المقنع على ما نقله غير واحد من أصحابنا: إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن.
والذي يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام... قال يستقبل. قلت فما يروي الناس...؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل ".
وعن أبي بصير في الموثق (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؟ قال يستقبل الصلاة. قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينفتل من موضعه ".
وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال:
" قلت أرأيت من صلى ركعتين فظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال يستقبل الصلاة من أولها. قال قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين ".