اشتراط صحتها به وأنه إن لم يأت به بطلت صلاته لعدم الدليل على ذلك، ومجرد الأمر بتلك الأشياء لا يدل عليه بل غايته التأثيم بالاخلال بذلك كما تقدم تحقيقه.
ويدل على وجوب الاتيان بهما متى نسيهما ثم ذكر بعد ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال يسجدهما متى ذكر ".
والمفهوم من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه وجوبهما فورا لاشتمال الأخبار على أن محلهما بعد التسليم وقبل الكلام إلا أنه قد روى الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها " والظاهر أنه لا قائل به من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
(السابع) - قال في الذكرى: لو جلس في موضع قيام ناسيا ولما يتشهد كالجلوس على الأول أو الثالثة صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه على الأقوى، وإن تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الأصح. وفي الخلاف إن كان الجلوس بقدر الاستراحة ولم يتشهد فلا سجود عليه وإن تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة وفي المختلف إن جلس ليتشهد ولم يتشهد فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود والظاهر أنه مراد الشيخ.
ولكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد اشكال لأن جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها وتركه فإن صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها وإن لم يصرف فلا ينفع قصرها في سقوط سجود السهو. انتهى كلامه زيد اكرامه.
أقول: لا يخفى أن الأفعال تابعة للقصود و النيات فهيا تصير عبادة تارة ولغوا أخرى، وهذا الجالس في أحد هذين الموضعين إن قصد بجلوسه جلسة الاستراحة خاصة طول أو قصر فلا اشكال، وإن قصد به التشهد ولم يأت بالتشهد فالحق ما قاله