وإلا فهو مما يرى به جزافا كما هو المقرر في قواعدهم فإنهم لا يجمعون بين الدليلين إلا مع التكافؤ في الصحة والصراحة وإلا فتراهم يطرحون المرجوح. وهذا بحمد الله سبحانه واضح للمنصف غاية الوضوح.
و (ثالثا) - ما عرفته في ما تقدم من اتفاق كلمات جملة من علمائنا الأعلام على تعذر الاجماع في زمن الغيبة لما وجهوه به من الوجوه النيرة الظاهرة التي لا يتطرق المنع إليها إلا بطريق المكابرة.
وجملة منهم قد تمحلوا لتصحيح هذا الاجماع المدعى في المقام فاصطنعوا له دليلا ليجدوا إليه سبيلا، فقالوا - كما تقدمهم فيه العامة العمياء (1) وكم قد تبعوهم في أمثال هذه الظلماء - إن الاجتماع لما كان مظنة النزاع ومثار الفتن والحكمة موجبة لحسم مادة الاختلاف فالواجب قصر الأمر في ذلك على الإمام بأن يكون هو المباشر لهذه الصلاة أو الإذن فيها وأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء كانوا يعينون أئمة الجمعات.
قال المحقق في المعتبر: مسألة - السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة وهو قول علمائنا، ثم نقل الخلاف فيه عن فقهاء العامة، ثم قال والبحث في مقامين (أحدهما) في اشتراط الإمام أو نائبه والمصادمة مع الشافعي (2) ومعتمدنا فعل النبي