ثم يشك بعد الصلاة في أنه هل أتى به أم لا؟ والظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في وجوب الاتيان به بعين ما قدمناه في الفرد الأول من أفراد الصورة الثانية.
ومنها - أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو الطمأنينة أو بعض فقرات التشهد، ولا إشكال في أنه يجب عليه الاتيان به متى كان المحل باقيا وأنت خبير بأن شيئا من هذين الفردين لا يدخل في مصداق الخبر المذكور إلا على المعنى الذي احتملناه أخيرا في الصورة الثانية.
ومنها - أن يشك في عدد سجدتي السهو أو أفعالهما قبل تجاوز المحل فإنه يبني على وقوع المشكوك فيه إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على الصحيح. وهذا الفرد مصداق الخبر في هذه الصورة يقينا.
(الخامسة) - السهو في موجب الشك بكسر الجيم أي في الشك نفسه، والظاهر أنه غير داخل في مصداق النص المذكور.
ويمكن فرضه في ما لو شك في فعل يجب تداركه كالسجدة قبل القيام وكان يجب عليه فعلها فسها ولم يأت بها فلو ذكر الشك والمحل باق يأتي بها ولو ذكر بعد تجاوز المحل لا يلتفت إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
واستشكل فيه بعض الأفاضل بأنه يمكن أن يقال إن هذا الفعل الواجب بسبب الشك بمنزلة الفعل الأصلي في الوجوب، لأن هذه السجدة صارت واجبة بالشك فيها في محل يجب تداركها فيه وهو قد سها عن ذلك الشك، فكما أن السجدة الأصلية إذا سها عنها وذكر قبل الركوع يأتي بها ولو ذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصلاة فكذا هذه السجدة الواجبة يجب الاتيان بها لو ذكرها بعد القيام وقبل الركوع لأنه خرج عن حكم الشك في أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسبب الشك فقد تيقن ترك سجدة واجبة والوقت باق فيجب الاتيان بها.
ويمكن أن يجاب بأن شمول أدلة السهو في أفعال الصلاة وأجزائها لما نحن فيه غير معلوم ولا متيقن، فإن المتبادر منها كون تلك الأفعال التي عرض الشك فيها