شك بين الثلاث والأربع.
وقال شيخنا المحدث الشيخ عبد الله بن الحاج صالح البحراني في شرح رسالة شيخه الصلاتية - بعد أن ذكر هذه الصورة وذكر أنه لا خلاف فيها بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) - أنه لا مستند لها بالخصوص إلا ما روي أنه " ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها " كما في موثقة عمار المروية في الفقيه (1) انتهى أقول: لا يخفى ما فيه فإن أخبار الشك بين الثلاث والأربع شاملة لهذه الصورة فإنه ما لم يدخل في الركوع يرجع إلى ما تقدم، إذ لا فرق بين أن يشك وهو جالس قبل القيام أو بعد القيام وقبل الركوع حسبما فصل في هذه الصورة.
الثانية - أن يشك بعد رفع رأسه من السجود أو بعد تمام ذكر السجدة الثانية وإن لم يرفع على القولين المتقدمين قريبا، فإنه يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وعلى ذلك دلت الأخبار المتقدمة في صدر المسألة.
الثالثة - الشك بعد الركوع وقبل تمام السجود والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن حكمها كحكم سابقتها في الصحة والبناء على الأربع وسجود السهو.
وقطع العلامة (قدس سره) في جملة من كتبه بالبطلان واقتفاه المحقق الشيخ على (قدس سره) على ما نقل عنه.
واحتجوا على ذلك بلزوم التردد بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة. ورد بأن المبطل إنما هو يقين الزيادة لا احتمالها ولو أثر ذلك