والسجدتين، وحينئذ فكيف يمكن الاستناد إلى مجرد اطلاق الصحيحة المذكورة؟
والأخبار المتقدمة الدالة على قضاء السجدة ظاهرة في ما عدا السجدة الأخيرة، وعلى هذا يبقى حكم السجدة الأخيرة خاليا من المستند والدليل على وجوب قضائها. والاستناد في ذلك إلى مجرد اطلاق هذه الرواية ونحوها مع كونهم لا يقولون به مجازفة محضة وإلا لزم القول أيضا بوجوب قضاء ما اشتملت عليه من الركوع والتكبير ونحوهما وهم لا يلتزمه ولا قائل به إلا ما يظهر من الذكرى من نقل ذلك عن صاحب البشرى، قال بعد ذكر الروايات الثلاث المذكورة: وابن طاووس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها.
وبالجملة فإنه وإن كان ظاهر الأصحاب عدم الخلاف في القضاء إلا أن الدليل كما عرفت قاصر عن ذلك، إذ الروايات المتقدمة موردها إنما هو ما عدا السجدة الأخيرة وهذه الرواية التي قد استند إليها في المدارك قد عرفت ما فيها.
فائدتان الأولى - قال في المدارك بعد ذكر صحيحة حكم بن حكيم: والظاهر أن المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة، وبالشئ منها القنوت والتشهد ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه. انتهى.
أقول: بل الظاهر أن المراد بالركعة إنما هي نفس الركوع كما صرحت به صحيحة ابن سنان المذكورة، ويؤيده ذكر السجدة بعدها، والمراد من الخبر المذكور إنما هو عد الأفعال التي لو نسيها لوجب قضاؤها من ركوع أو سجود ونحوهما من أفعال الصلاة المشار إليها بقوله " أو الشئ منها " ومما يستأنس به لذلك صحيحة منصور عن الصادق (عليه السلام) (1) " في رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؟ لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة "،