وضابط التجاوز في السهو فوت المحل بأن يدخل في ركن يكون بعد ذلك المنسي أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن أو تكرار جزء من ركن، أما تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه وانتصب قائما، وكذا نسيان الطمأنينة فيه، فإن تدارك ذلك موجب لتكرار الركوع. وأما تكرار جزء من الركن فهو كنسيان ذكر إحدى السجدتين وتذكره بعد الرفع، فإن العود إليه وإن لم يوجب تكرار الركن لكن يوجب تكرار جزء منه فإن السجدة الواحدة جزء من الركن وهو السجدتان، وحينئذ فليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب الرجوع فيه ولا لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد الرجوع وكذا ناسي الذكر في السجدتين حتى رفع رأسه من السجدة الثانية أو الذكر في إحدى السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما أو اكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا. وكذا لو شك في شئ من ذلك فليس له الرجوع إلى استدراك شئ من ذلك. ولا تبطل صلاته بتركها ولا يلزمه شئ سوى سجود السهو على القول بكونه لكل زيادة ونقيصة.
والمستند في الجميع فوات محل التدارك وعدم الدليل على الرجوع إليها أو على بطلان الصلاة بتركها ناسيا، وقد وردت جملة من الروايات بخصوص بعض هذه المواضع. والله العالم.
الخامس - لو شك بعد رفع رأسه من الركوع هل وصل إلى حد الراكع أم لا؟
مع جزمه بتحقق الانحناء في الجملة وكون هويه بقصد الركوع فالأقرب العود، لأنه يرجع إلى حكم الشاك في الركوع قائما وقد صرحت الأخبار بوجوب الرجوع عليه وكذا صرح الأصحاب.
ومن الأخبار صحيحة عمران الحلبي (1) قال: " قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال فليركع ".