و (ثالثها) - المشهور في كلام الأصحاب أنه لا فرق في رجوع الإمام إلى المأموم بين كون المأموم ذكرا أو أنثى ولا بين كونه عدلا أو فاسقا ولا بين كونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم ولا بين حصول الظن بقولهم أم لا، لاطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك وعدم التعرض للتفصيل في شئ منها.
وأما مع كون المأموم صبيا مميزا فقيل إن فيه اشكالا، وذهب جمع إلى قبول قوله للاعتماد على قوله في كثير من الأحكام كقبول الهدية وإذن الدخول وأمثالهما.
وفيه ما فيه. والأظهر التمسك في ذلك باطلاق النصوص المذكورة. وإن حصل الظن بقوله فلا إشكال.
وربما يستأنس لهذا الحكم بما روي عن الصادق عليه السلام (1) " في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال نعم ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله ".
وأما غير المأموم فلا تعويل عليه إلا أن يفيد الظن فيدخل في عمومات ما ورد في هذا الباب من التعويل على الظن.
و (رابعها) - قوله عليه السلام في آخر مرسلة يونس " فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم " وكذا في نسخ الكافي والتهذيب وبعض نسخ الفقيه، وفي أكثر نسخ الفقيه (2) " فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم " بتقديم العاطف في الإعادة، وظاهر الكلام على تقدير النسخة الأولى أن على الجميع في صورة اختلاف المأمومين خلف الإمام ولا سيما في مخالفة الإمام لكل من الفريقين الإعادة. وفيه منافاة لما ذكره الأصحاب في كثير من الصور الآتية في المقام إن شاء الله تعالى وكذا كثير من عمومات أحكام اليقين والشك. وأما على النسخة الثانية من تقديم العاطف فالظاهر أن