السادسة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله " سلام عليكم " يجب أن يكون الجواب مثله ولا يجوز الجواب ب " عليكم السلام " ونسبه المرتضى (رضي الله عنه) إلى الشيعة، وقال المحقق هو مذهب الأصحاب قاله الشيخ وهو حسن. وقد تقدم الكلام في ذلك ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس والعلامة في المختلف كما عرفت، والأصحاب إنما نقلوا هنا خلاف ابن إدريس خاصة وكأنهم لم يطلعوا على كلام العلامة في المختلف وإلا فهو كذلك كما أوضحناه آنفا.
وقال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض: ولا يقدح في المثل زيادة الميم في " عليكم " في الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون. انتهى.
وفيه، إشكال ومثله ما لو زاد في الرد بما يوجب كونه أحسن، ووجه الاشكال تضمن الأخبار أن المصلي يرد بمثل ما قيل له كما في صحيحة محمد بن مسلم وكما قال في صحيحة منصور بن حازم (1) ويؤيده اقتصار ابن جعفر (عليه السلام) في الرد على محمد بن مسلم بمثل ما قال. والآية وإن تضمنت التخيير بين المثل والأحسن إلا أنها مخصوصة بالأخبار المذكورة ومحمولة على ما عدا المصلي.
السابعة - إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب الرد عليه لفظا ولا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، وقال في المنتهى: ويجوز له أن يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ذهب إليه علماؤنا أجمع. وحمل كلامه على أن الظاهر أن مراده من الجواز نفي التحريم ردا لقول بعض العامة (2) وقال في الذكرى: يجب الرد عليه لعموم قوله تعالى: " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها " (3) والصلاة غير منافية لذلك وظاهر الأصحاب مجرد الجواز للخبرين الآتيين والظاهر أنهم أرادوا به بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من