وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعتين من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس ".
ثم إنه نقل في الذكرى أيضا عن الشيخ علي بن بابويه على أثر العبارة المتقدمة أنه قال أيضا: فإن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس. ثم قال: وربما استند إلى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) " عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " قال وظاهر الجزم الاحتياط بما ذكر لأنه بناء على الأكثر ثم التدارك. انتهى.
أقول: وهذا أيضا من قبيل ما قدمناه فإن عبارة الشيخ المذكور عين عبارة الكتاب المشار إليه في هذا الموضع أيضا حيث قال (عليه السلام) (2): وإن شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس، وكذلك أن شككت فلم تدر واحدة صليت أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس. انتهى.
وأنت خبير بأن اعتماد الشيخ المشار إليه على الافتاء بعبارة الكتاب المذكور - في المسألة التي هي محل البحث في مقابلة تلك الأخبار الصحاح الصراح المتكاثرة وترجيحه العمل بهذا التفصيل على ما دلت عليه تلك الأخبار - أظهر ظاهر في صحة نسبة هذا الكتاب إليه (عليه السلام) زيادة على نسبة تلك الأخبار إليهم (عليهم السلام) كما لا يخفى، ومنه يظهر قوة الاعتماد على الكتاب المذكور والرجوع إليه في الأحكام الشرعية لاعتماد هذا العمدة في رسالته من أولها إلى آخرها عليه كما أوضحناه في غير مقام مما تقدم. وسيأتي مثاله في الأبواب الآتية والكتب التالية. والله العالم (المسألة الرابعة) - لا خلاف بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) في أنه لو لم