وهو عبادة. هذا إذا كان متعمدا ولو فعل ذلك سهوا وكانت نافلة بطلت، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها أما لاختلاف نوعها كالكسوف وأما لتجاوز محل العدول، ويحتمل الصحة بناء على أن الاتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة وإن أمكن العدول يحتمل قويا صحته كما يعدل إلى جميع الصلاة.
(الثاني) - يترتب الاحتياط ترتب المجبورات، وهو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي، وكذا الأجزاء المنسية تترتب، ولو فانته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة، ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بنيها وبين الصلاة.
(الثالث) لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجزئ لعدم اتيانه بالمأمور به، وربما احتمل الاجزاء لاتيانه على الواجب وزيادة.
كذا صرح بذلك في الذكرى. وفي كثير منها اشكال والاحتياط في أمثال هذه المواضع مطلوب على كل حال كما عرفت في غير موضع مما تقدم.
خاتمة في أحكام سجدتي السهو اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في موجب سجدتي السهو على أقوال متعددة وآراء متفرقة، فقال ابن أبي عقيل: الذي تجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول صلى الله عليه وآله شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.
والشيخ المفيد في المقنعة قد عد ثلاثة مواضع تجب فيها سجدتا السهو أحدها - السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسي التشهد ولم يذكر حتى يركع في الثالثة، ومن تكلم ناسيا. ولم يذكر شيئا آخر ولم ينص على عدد.
وقال في الرسالة الغرية: لو نسي التشهد الأول وذكره بعد الركوع مضى في صلاته فإذا سلم من الرابعة سجد سجدتي السهو، وكذلك أن تكلم ناسيا في صلاته فليسجد بعد التسليم سجدتي السهو، وإن لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد