البطلان بالحدث المتخلل وقوله بجواز التسبيح، لأن الأول يقتضي كونها صلاة منفردة والثاني يقتضي كونها جزء.
قال في الذكرى: ويمكن دفعه بأن التسليم جعل لها حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في باقي الأحكام. قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو جيد لو ثبت التبعية بدليل من خارج لكنه غير ثابت بل الدليل قائم على خلافه. انتهى. وهو جيد.
أقول: لا يخفى أن ظاهر الأخبار الدالة على أنه مع ظهور تمام الصلاة فالاحتياط نافلة ومع ظهور النقصان فهو متمم هو أن هذه الصلاة ذات جهتين فهي من جهة صلاة مستقلة برأسها ومن جهة أخرى تكون سادة للنقص الواقع في الصلاة وبالنظر إلى هذا الوجه الأخير جوز ابن إدريس إلا أن الأخبار كما ستعرف إن شاء الله تعالى تدفعه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الأصحاب ترتب الوجهين المتقدمين في صلاة الاحتياط على الأجزاء المنسية فلو فاتته السجدة أو التشهد أو أبعاضه على القول بوجوب القضاء ففعل المنافي قبل الاتيان بها ففيه الوجهان المتقدمان في الاحتياط.
قال في الذكرى: وأولى بالبطلان عند بعضهم للحكم بالجزئية هنا يقينا، ولا خلاف في أنه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حتى الأداء في الوقت، فإن فات الوقت ولما يفعلها تعمدا بطلت صلاته عند بعض الأصحاب لأنه لم يأت بالماهية على وجهها، وإن كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة. انتهى.
أقول: أما ما نقله من الأولوية استنادا إلى الحكم بالجزئية يقينا فلا يخلو من شئ، إذ لو تم ذلك لوجب الحكم ببطلان الصلاة وبتخلل الأركان بين محلها أولا ومحل تلافيها أخيرا على أنه ليس كذلك، وبالجملة فإنه لا ريب في خروجها عن محض الجزئية، ووجوب الاتيان بها بعد الصلاة حكم آخر. وأما ما ذكره