الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة ".
والتقريب فيها أنه إذا صحت الصلاة بعد الاتيان بها كلا على تلك الحال في ما بين اليمين واليسار صح بعضها بطريق أولى لاشتراك الجميع في موجب الصحة وهو كون ما بين اليمين واليسار قبلة لغير المتعمد، بل ظاهر بعض الأخبار أيضا أنه قبلة للمتعمد كما تقدم في بحث القبلة.
وبما ذكرنا من هذه الأخبار يخص اطلاق الأخبار الدالة على الابطال في الصورة المتقدمة بحملها على العامد.
وبذلك يظهر ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال بعد ايراد جملة من أخبار المسألة: إذا عرفت هذا فاعلم أن الصحيح أن الانحراف عن القبلة بكل البدن موجب لبطلان الصلاة مطلقا وإن لم يصل إلى حد التشريق والتغريب عملا بمنطوق صحيحة زرارة المذكورة (1) وعموم عدة من الأخبار المذكورة. انتهى.
فإن الظاهر أن مراده بالاطلاق يعني أعم من أن يكون عن عمد أو سهو. وفيه ما عرفت وإلى ما ذكرنا من الصحة في هذه الصورة يشير كلامه في الذكرى كما قدمنا من قوله: وإن كان ناسيا وكان ما بين المشرق والمغرب فلا ابطال.
(الخامسة) - أن يكون الالتفات بالبدن سهوا إلى محض اليمين واليسار والظاهر أنه لا إشكال في وجوب الإعادة في الوقت لموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فإنك الوقت فلا تعد، ونحوها غيرها مما تقدم في بحث القبلة وهي شاملة باطلاقها للظان والساهي في الصلاة.
ويدل عليه اطلاق جملة من الأخبار المتقدمة، خرج منه ما إذا كان الالتفات إلى ما بين اليمين واليسار بالنصوص المتقدمة وبقي ما عداه.