في استحباب التسميت باشتراط كون العاطس مؤمنا، قال في الذخيرة: ويحتمل الجواز في المسلم مطلقا عملا بظاهر رواية جراح وغيرها مما اشتمل على ذكر المسلم. وهو ضعيف فإن لفظ المسلم وإن ذكر كما نقله إلا أن المراد به المؤمن واطلاقه عليه أكثر كثير في الآيات والأخبار، ويؤيده عد التسميت في قرن تلك الأشياء المعدودة من حقوق الإخوان فإنها مخصوصة بالمؤمنين كما لا يخفى، فما ذكره من الاحتمال لا وجه له بالكلية.
ولا بأس بنقل جمله من الأخبار الواردة في العطس لما فيما من الفوائد والأحكام وإن كانت خارجة من محل البحث في المقام:
ومنها - ما رواه في الكافي عن صفوان في الصحيح (1) قال: " كنت عند الرضا (عليه السلام) فعطس فقلت له صلى الله عليك ثم عطس فقلت له صلى الله عليك ثم عطس فقلت له صلى الله عليك. وقلت جعلت فداك إذا عطس مثلك يقال له كما يقول بعضنا لبعض " يرحمك الله " لو كما نقول؟ قال نعم، قال أوليس تقول صلى الله على محمد وآل محمد؟ قلت بلى. قال وارحم محمدا وآل محمد؟ قال بلى وقد صلى عليه ورحمه وإنما صلاتنا عليه رحمة لنا وقربة ".
بيان: قوله " إذا عطس مثلك " أي من أهل العصمة ولعل الترديد من الراوي بناء على أن مثلكم مرحومون قطعا فلا فائدة في طلب الرحمة لكم كما يقول بعضنا لبعض لأنه تحصيل حاصل. وقوله " كما نقول " إشارة إلى قوله " صلى الله عليك " " قال نعم " يعني كل من الأمرين جائز لا بأس به. ثم أشار إلى أن الفائدة في الترحم علينا لكم لا لنا. ثم قال له: أوليس تقول صلى الله على محمد وآله محمد؟ قلت بلى. وقال ارحم محمدا وآل محمد قال الإمام بلى. يعني أنك تقول ذلك بعد الصلاة والحال أن الله سبحانه صلى عليه ورحمه فلا حاجة به إلى صلاة مصل ولا ترحم مترجم وإنما فائدة ذلك راجعة إلى المصلي. وبذلك صرح جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) قال