حصول الاجماع والعلم بطريق التتبع، وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال: والانصاف يقتضي أن لا طريق إلى معرفة حصول الاجماع إلا في زمن الصحابة حيث كان المؤمنون قليلين لا يتعذر معرفتهم بالتفصيل.
وقال الفاضل المولى محمد باقر الخراساني (قدس سره) صاحب الذخيرة والكفاية في رسالته في المسألة بعد الكلام في المسألة: (فإن قلت) الآية والأخبار كما ذكرت دالة على الوجوب العيني إلا أن الأصحاب نقلوا الاجماع على انتفاء الوجوب العيني، وممن نقل ذلك العلامة في النهاية والتذكرة والشيخ على والشهيد الثاني في شرح اللمعة وشرح الألفية وهو ظاهر كلام المحقق والشهيد، والاجماع الذي نقله هؤلاء الأعيان من فضلاء أصحابنا حجة إذ التعويل في موارد الاجماع والخلاف على قولهم فإذن سقط القول بالوجوب العيني، واعترف جماعة منهم بأن الكتاب والسنة دالان على الوجوب العيني لكن دعاهم إلى عدم القول به اجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على انتفائه (قلت) هذا هو الداء العضال والشبهة التي بها زلت أقدام وعدلت عن الحق أقوام وأخطأت التحقيق أفهام لكنه عند الفحص الصحيح والنظر بمكان من الضعف، ثم أطال في بيان عدم تحققه وامكانه زمن الغيبة إلى أن قال: (الثاني) نجد في كثير من المسائل ادعى بعضهم الاجماع عليه مع وجود الخلاف فيه بل من المدعي نفسه في كتاب آخر سابق عليه أو لاحق به، وكذلك نجد بعض من ادعى الاجماع على حكم وادعى آخر الاجماع على خلافه حتى قد يتفق ذلك من المدعي نفسه، وحسبك في هذا الباب ما وقع للسيد المرتضى والشيخ أبي جعفر في الانتصار والخلاف مع كونهما إمامي الطائفة ومقتدييها، ومن أغرب ذلك دعوى السيد المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الإمامية على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما، ثم ساق جملة من اجماعاته التي من هذا القبيل، ثم نقل ذلك عن العلامة وعن المحقق الشيخ على.
ولهذا الفاضل المذكور في الذخيرة بحث طويل في الطعن في الاجماع في باب