المترددة بين الثانية والثالثة لأن ذلك شك في الأولتين وهو مبطل. انتهى.
وقد تبعه على هذا التوجيه لمعنى الحسنة المذكورة من تأخر عنه من الفضلاء كما هي عادتهم غالبا كالفاضل الخراساني والمحدث الكاشاني والفاضل المجلسي وغيرهم.
والتحقيق عندي أن ما ذكروه بمحل من القصور بل الرواية المذكورة واضحة الظهور في الدلالة على القول المشهور.
وحاصل كلام السيد المزبور أن قوله (عليه السلام): " إن دخله الشك بعد الدخول في الثالثة يمضي فيها... الخ " يدل على أن الشك عرض له في أول الدخول في تلك الركعة المعبر عنها بالثالثة. وهذه الركعة التي سماها (عليه السلام) ثالثة أما أن تكون مترددة بين الثانية والثالثة فيلزم منه الشك قبل إكمال الأولتين وهو مبطل فلا يجوز حمل الخبر عليه، وأما أن تكون مترددة بين الثالثة والرابعة كما هو ظاهر الخبر وحينئذ فلا يكون من محل الاستدلال في شئ لأنه شك بين الثلاث والأربع وقد أمره (عليه السلام) بالبناء على الثلاث التي هي الأقل.
أقول: والظاهر أن منشأ الشبهة الذي أوجب للسيد المذكور الطعن في الخبر وحمله على ما ذكره من وجهين:
(أحدهما) - قوله (عليه السلام) " ثم صلى الأخرى " فإنه حملها على الركعة الرابعة بمعنى أنه بعد البناء على الثالثة وهي التي شك في حال القيام لها أردفها بالركعة الرابعة. وهذا وإن توهم في بادئ النظر إلا أنه ليس هو المراد بل المراد بالأخرى في الخبر إنما هي ركعة الاحتياط كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
و (ثانيهما) - قوله) عليه السلام): " فإن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة " فإن ظاهر كلام السيد حمل الألف واللام في الشك على العهد الذهني أي شك ما من الشكوك وهو الشك في كون هذه الركعة ثالثة أو رابعة. والتحقيق أن الألف واللام إنما هي للعهد الخارجي والمراد إنما هو الشك المسؤول عنه وهو الشك بين الاثنتين والثلاث فحكم (عليه السلام) بأنه يمضي في الثالثة التي هي الأكثر ويتمها