قال السيد المذكور بعد نقلها: والظاهر أن المراد بالركعة الركوع كما يظهر من مقابلته بالسجدة.
الثانية - ظاهر أكثر الأصحاب أنه لا فرق في تدارك التشهد بعد الصلاة بين كونه التشهد الأول والأخير تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا.
وقال ابن إدريس: لو تخلل الحدث بين الصلاة والتشهد الأول لم تبطل الصلاة لخروجه منها بالتسليم، ولو تخلل بينها وبين التشهد الثاني بطلت صلاته لأن قضية السلام الصحيح أن يكون بعد التشهد فوقوعه قبله كلا سلام فيكون حدثه قد صادق الصلاة.
واعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقل كلامه: وليس بوجه لأن التسليم مع السهو مشروع فيقع موقعه ويقضي التشهد لما روى حكم بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه. قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر: وهو حسن.
أقول: الأظهر في الفرق بين التشهدين في الحكم المذكور بناء على مذهب ابن إدريس من استحباب التسليم هو أن يقال إنه إنما يخرج من الصلاة بالتشهد الأخير فإذا نسيه لم يتحقق الخروج فيكون قد أحدث قبل الخروج من الصلاة فتبطل صلاته وكان الأولى لابن إدريس التعليل بذلك.
وأما استدلال المحقق على وجوب قضاء التشهد الأخير برواية حكم بن حكيم المذكورة من حيث لفظ الشئ فيها الشامل فقد عرفت ما فيه وكان الأولى له الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
هذا. والتحقيق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أنه لا دليل على وجوب قضاء التشهد الأول أحدث بعد الصلاة أو لم يحدث، ويجب قضاء التشهد الثاني لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة أحدث أم لم يحدث.
ونقل في الذكرى عن العلامة في المختلف أنه نازع في تخلل الحدث إذا نسي