بها في جملة من الروايات التي علم الفصل فيها بقرائن آخر كما قدمنا ذكره، وغاية ما يلزم أنها باعتبار عدم التصريح بالفصل وعدم وجود قرينة أخرى على إرادة الفصل مجملة محتملة لكل من الأمرين لا أنها تكون صريحة أو ظاهرة في ما يدعيه ولهذا أن صاحب الذخيرة - بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة التي هي في الاجمال مثل هذه الرواية - قال يمكن أن يحمل على البناء على الأقل والأكثر ولا يبعد ادعاء ظهوره في الأول. انتهى. وادعاء ظهوره في الأول ممنوع لما عرفت.
وبالجملة فإنه مع هذا الاجمال لا يصح الاستناد إليها أو إلى غيرها متى كان كذلك في اثبات حكم شرعي مخالف للأخبار الصحيحة الصريحة المتكاثرة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثا عدا من وقع في هذا الوهم من هؤلاء المذكورين ولا ريب أن هذا التعبير وهذا الاجمال إنما نشأ من معلومية الحكم يومئذ وكم مثله في سعة التجوز في العبارات كما لا يخفى على من خاض بحور الاستدلالات وتتبع المقالات، بل الواجب حمل اجمالها على ما فصل في غيرها.
وكيف كان فإنك قد عرفت أن كلامهم في هذه الروايات إنما نشأ من تلك الأخبار المطلقة في البناء على الأقل فإنهم اتخذوها كالأساس، ونحن قد هدمنا بحمد الله سبحانه بنيانها و زعزعنا أركانها فزال الالتباس. ولم تر مثل هذا التحقيق الرشيق في غير زبرنا ومصنفاتنا فتأمله بعين البصيرة وانظره بمقلة عير حسيرة ليظهر لك ما في الزوايا من الخبايا.
ونقل في المختلف عن ابن بابويه في كتاب المقنع أنه يعيد الصلاة، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد (1) - وهو ابن مسلم على الظاهر - قال:
" سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال يعيد الصلاة " والجواب عنها ما تقدم من الجواب عن صحيحة عبيد بن زرارة المذكورة في مسألة الشك ين الاثنتين والثلاث ويجب حملها على ما حملت تلك عليه. والشيخ حملها على الشك في