ينوي أنها نافلة؟ قال هي التي قمت فيها ولها. وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي النافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " ونحوها أخبار أخر تقدمت في المقام المشار إليه.
(الثالث) - لا اشكال ولا خلاف في أنه لو كان قد تشهد أو قرأ أو سبح ثم ذكر نسيان السجود فإنه يجب إعادة ما أتى به أو لا رعاية لوجوب الترتيب.
ولو فرض أن المنسي السجود الأخير وذكر بعد التشهد أعاده ثم تشهد وسلم وهذا على القول بوجوب التسليم واضح لذكره في محله قبل الخروج من الصلاة، وأما على القول بندبه فهل يعود إلى السجود أو تبطل الصلاة لو كان المنسي السجدتين ويقضي السجدة الواحدة لو كان المنسي واحدة؟ إشكال ينشأ من أن آخر الصلاة على هذا التقدير التشهد فيفوت محل التدارك، ومن إمكان القول بتوقف الخروج من الصلاة حينئذ على فعل المنافي أو التسليم فما لم يحصلا لا يتحقق الخروج من الصلاة.
وربما قيل بمجئ الاشكال وإن ذكر بعد التسليم، ووجه قضاء السجدة حينئذ أو بطلان الصلاة بنسيان السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما، ووجه التدارك عدم صحة التشهد والتسليم حيث وقعا قبل تمام السجود لأن قضية الأفعال الصحيحة وقوعها في محلها مرتبة. والكلام أيضا آت في نسيان التشهد إلى أن يسلم. وعلى هذا الوجه إن ذكر قبل فعل المنافي تدارك المنسي وأكمل الصلاة وإن ذكر بعده بطلت الصلاة. وإليه ذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى يسلم.
وقد صرح جملة من الأصحاب: منهم - العلامة بأن فوات محل هذه الأجزاء بالتسليم مطلقا قوي فيقضي منها ما يقضي وتبطل الصلاة بما هو ركن. وهو جيد.
ومنها - من نسي التشهد وذكر قبل أن يركع فإنه يرجع له ويتلافاه ثم يأتي بما يلزمه بعده ويرتبه عليه، وهو مما لا خلاف فيه.