وأيد القول المشهور في المدارك باطلاق صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا " ورواية محمد بن مسلم الصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (2) قال: فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى. انتهى.
ويمكن المناقشة في صحيحة ابن سنان المذكورة بما سيأتي ايضاحه قريبا إن شاء الله تعالى، وكذا في صحيحة محمد بن مسلم بأن ما دلت عليه من الحكم المذكور خارج عن مقتضى القواعد الشرعية مع معارضتها بالأخبار الكثيرة، وقد تقدم الكلام فيها في المسألة الأولى.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال بالرجوع والاتمام ثم الإعادة من رأس وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة.
وتمام تحقيق البحث في المقام يتوقف على بيان أمور: (الأول) لا كلام في أنه لو كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما.
أما لو كان المنسي أحداهما فإن كان قد جلس عقيب الأولى واطمأن بنية الفصل أو لا بنيته فإنه لا كلام في أنه لا يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة.
أما لو لم يجلس أو جلس ولم يطمئن فقيل إنه يجب الجلوس وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض وسبطه السيد السند في المدارك، وعلله في المدارك بأن الجلوس من أفعال الصلاة ولم يأت به مع بقاء محله فيجب تداركه. قال في الذخيرة بعد نقل نحو ذلك عن الروض أيضا: ويمكن المنازعة فيه بأن القدر الثابت الجلوس الفاصل بين السجدتين المتصل بهما وقد فات ولا يمكن تداركه لا مطلقا. انتهى. وظني ضعف هذه المنازعة فإن ما ذكره من الخصوصيتين المذكورتين لا دخل لهما في وجوب الجلوس وإن اتفق ذلك وإلا للزم اجراء ما ذكره في الاجزاء التي يجب تداركها مطلقا.