وعن حماد بن عثمان في الصحيح (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال امض ".
وعن حماد بن عثمان أيضا في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال قد ركعت امضه ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال " سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال يمضي في صلاته ".
بقي الكلام في أنه هل المراد بالشك في هذه المسألة ما هو عبارة عن تساوي الطرفين خاصة أو ما يشمل الظن أيضا؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول من غير خلاف يعرف وظاهر النصوص المتقدمة هو الثاني وهو المؤيد بكلام أهل اللغة الذي قدمناه في صدر المطلب. فإن قولهم (عليهم السلام) في جملة من تلك الأخبار (4) " شك فلم يدر سجد أم لم يسجد " يعني لم يعلم سجد أم لا، وهو شامل لظن السجود فإن عدم العلم أعم من يكون مترددا أو مرجحا لأحدهما ترجيحا لا يبلغ حد العلم وهو الظن عندهم. وأصرح من ذلك قولهم (عليهم السلام) في بعض تلك الأخبار (5) " يسجد