من التهافت والمخالفات كما سيأتي ايضاحه إن شاء الله تعالى. ووجود هذه الأحكام في أخبار متفرقة وعدم اجتماعها في خبر واحد لا يمنع من العمل بها لوجود النظير في جملة من المسائل بأن بضم بعض أخبار المسألة إلى بعض فيجتمع من المجموع جملة الأحكام، وغاية ما فيها اطلاق بعض بالنسبة إلى الآخر فيحمل المطلق على المقيد عملا بالقاعدة المقررة. وما ادعاه من أن المقام مقام البيان فيجب فيه ذكر جملة الأحكام ممنوع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في المقام.
وبالجملة فإن ما ذكره بمحل من الضعف وإن كان قد تبعه في ذلك صاحب الذخيرة فقال - بعد الإشارة إلى بعض الأخبار الدالة على وجوب ذكرهما وما دل على عدم ذكرهما مع وروده في مقام البيان - ما صورته: فيحصل الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على التشهد والتسليم على الاستحباب فإذا قول المصنف في المختلف قوي. انتهى.
(الرابع) - المشهور وجوب الذكر فيهما وتردد فيه المحقق في الشرائع، قال في المدارك منشأ التردد من اطلاق قوله عليه السلام (1) " فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " وقوله عليه السلام (2) " واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لاطلاق الأمر بالسجود من غير تعرض للذكر ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان... ويدل على عدم الوجوب صريحا رواية عمار المتقدمة حيث قال: " وليس عليه أن يسبح فيهما " ومن رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام (3) الدالة بظاهرها على الوجوب... إلى أن قال وجزم المصنف في النافع والمعتبر بعدم وجوب الذكر مطلقا وهو غير بعيد وإن كان العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط. انتهى.
وتبعه في ذلك في الذخيرة كما هي عادته غالبا فقال: وهل يجب فيهما الذكر مطلقا؟ المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر والمسنف في المنتهى وهو لا يخلو من قوة