" أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى بنا خمسا فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثم سلم وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون " نقله شيخنا الشهيد في الذكرى ثم قال بعده: وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية. انتهى.
(الثاني) - لو ذكر الزيادة بعد السجود والحال أنه قد جلس بعد الرابعة قدر التشهد أو تشهد بالفعل على القولين المتقدمين فالأولى أن يضيف إلى الخامسة ركعة لتكون معها نافلة كما تضمنه خبر محمد بن مسلم المتقدم، ونحوه صحيحته المتقدمة أيضا وإن كان متنا لا يخلو من قصور كما عرفت. ونقل عن العلامة أنه احتمل التسليم وسجود السهو. وصرح في الروض بأنه يتشهد ويسجد للسهو، وهو راجع إلى كلام العلامة أيضا، والنصوص كما ترى خالية من ذلك.
(الثالث) - لو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة لأنه لم يزد إلا القيام وغاية ما يوجبه سجود السهو، ولو ذكر بعد الركوع وقبل السجود فنقل عن العلامة القول وبالابطال، قال: لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وإن لم نأمره زاد ركنا غير متعهد به بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها نفلا. وقيل بأن حكمه حكم ما لو ذكر بعد السجود فيبني صحة الصلاة على الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد أو التشهد بالفعل على القولين المتقدمين والبطلان مع عدم ذلك وهو اختيار الشهيد في الذكرى.
(الرابع) - هل ينسحب الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى غير الرباعية من الثلاثية والثنائية إذا جلس آخرها بقدر التشهد على أحد القولين؟ قال في الروض: وجهان من المساواة في العلة ومخالفة المنصوص الثابت على خلاف الأصل.
واختار في الذكرى التعدية فيهما. وأطلق جماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة مطلقا لعموم قول الباقر (عليه السلام) (1) " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته ".