التشهد الأول وحكم بابطاله الصلاة وحكم بأن التسليم وقع في محله وإن نسي التشهد الأخير فتكون الصلاة صحيحة. انتهى.
وفيه أن ما حكم به من ابطال الصلاة في الصورة الأولى ممنوع ولو قلنا بوجوب قضاء التشهد لدلالة الأخبار وكلام الأصحاب على الصحة أحدث أو لم يحدث وإنما الكلام في ما ادعوه من وجوب القضاء وعدمه. وقد تقدم في فصل التشهد نقل كلام ابن بابويه وحكمه بصحة الصلاة بالحدث بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة والأخبار الدالة على ذلك وبيان القول في ذلك فليراجع ثمة.
فرع المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب قضاء الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الصلاة إذا سها عنها المصلي وفات موضع تداركها، ويتداركها كما يتدارك التشهد لو لم يفت محل تداركها أعني قبل الركوع فإنه يعود إليها قالوا ولا يضر الفصل بينها وبين التشهد.
وأنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص. ورده في الذكرى بأن التشهد يقضي بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكل.
واحتج في المختلف على وجوب قضائها زيادة على الدليل المذكور بأنه مأمور بالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه بفعله.
واعترضه في المدارك بأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) إنما تجب في التشهد وقد فات والقضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وهو منتف. قال على أن في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدم تحقيقه.
واعترض الدليل الأول أيضا بمنع الملازمة، قال مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء مطلقا. أقول ويزيده أن الصلاة تقضى ولا تقضى أجزائها مطلقا.
وأنكر العلامة في المختلف كلام ابن إدريس وقال بعد استدلاله بالدليلين