عار عن القصور.
ومثله في ذلك ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد عن العلاء (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب ".
والمراد باليقين هنا ما يحصل به يقين البراءة وهو البناء على الأكثر فإنه إن ظهر التمام كان الاحتياط نافلة وإن ظهر النقصان كان الاحتياط متمما. وأما حمل اليقين هنا على البناء على الأقل فإنه ينافيه الاحتياط المذكور.
وهذه الرواية من الأخبار التي صرح فيها بفصل الاحتياط بالتشهد الشامل للتسليم تجوزا. والله العالم.
(الموضع الثاني) قال في المدارك على أثر الكلام المتقدم نقله عنه: وربما ظهر من هذه الرواية بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع " وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه (قدس سره) في كتاب المقنع، وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على صلاة المغرب. ويدفعه الحصر المستفاد من قوله (عليه السلام): " إنما ذلك في الثلاث والأربع "... إلى أن قال: والمسألة قوية الاشكال ولا ريب أن الاتمام والاحتياط مع الإعادة إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول: لا يخفى أن مقتضى ما ذكره من أنه بعروض الشك حال القيام في الثالثة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة وأنه يصير من قبيل الشك بين الثلاث والأربع هو بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث، فإن المفهوم من الخبر على هذا أنه