يصنع؟ قال يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن علي صلاته ".
وما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟
فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ".
وقال في الفقيه: وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (2) " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ".
وقد تقدم قريبا (3) في صحيحة الفضيل بن يسار ورواية أبي سعيد القماط ما يدل على ذلك أيضا.
وتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على رسم مسائل: (الأولى) قد صرح بعضهم بأن الكلام جنس لما يتكلم به سواء كان من حرف واحد أو أكثر إلا أن ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا تقييده بما تركب من حرفين فصاعدا، وظاهرهم الاجماع على أن الحرف الواحد الغير المفهم لا يسمى كلاما، نقل الاجماع على ذلك جمع: منهم - العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى.
قال في المدارك: وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد لأنه لا يسمى كلاما في العرف بل ولا في اللغة أيضا لاشتهار الكلام لغة في المركب من حرفين كما ذكره الرضي (رضي الله عنه) وإن ذكر بعضهم أنه جنس لما يتكلم به سواء كان على حرف واحد أو أكثر لأن الاطلاق أعم من الحقيقة. انتهى ولا يخفى ما فيه فإنه عدول عن ظاهر اللفظ المذكور إلا أنه يمكن أن يقال