في أثنائها لا يعد من قبيل زيادة الركنان في صلاة الخسوف ولا مناسبة له بذلك كما لا يخفى (التاسع) - لو سلم على نقص من صلاته ساهيا أو ظن أنه سلم ثم شرع في فريضة أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي، فإن المروي عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) اتمام الصلاة الأولى بما شرع فيه من الصلاة الثانية واغتفار ما زيد من تكبيرة الاحرام:
روى الطبرسي في الاحتجاج (1) في ما كتبه عبد الله بن جعفر الحميري إليه (عليه السلام) " يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما أن صلى من صلاته العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (عليه السلام) إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك " والظاهر أن المراد بالحادثة ما يقطع الصلاة عمدا وسهوا كالحديث والاستدبار لا ما يقطعها عمدا كالكلام فإنه في حكم الناسي.
وظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب في هذه الصورة هو العدول عن العصر إلى صلاة الظهر وأنه ينوي بما مضى من الصلاة الظهر ويتم الصلاة ظهرا فلا زيادة على هذا التقدير، وأما على تقدير ظاهر الخبر فإنه يلزم زيادة الركعتين الأوليين بجميع ما اشتملتا عليه من الأركان. وإلى العمل بمضمون الرواية مال جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم). وقيل إنه تبطل الثانية ويعود إلى الأولى فيتمها. وقيل تبطل الأولى وتصح الثانية.
قال العلامة في النهاية ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر تدارك اكمال صلاته وسجد السهو سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أولا، أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار إن ألحقناه به فإنها تبطل، لعدم إمكان الاتيان بالفائت