بعده، ومنها أخبار نسيان القراءة في الصلاة كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة وموثقة منصور بن حازم ورواية معاوية بن عمار وغيرها من الأخبار الدالة على ذلك، ومنها أخبار الجهر والاخفات كصحيحة زرارة والأخبار الواردة في نسيان ذكر الركوع، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في جملة من الأحكام مما تدل على عدم السجود في هذه المقامات، وبعض منها صريح في المطلوب وبعض باعتبار عمومه واطلاقه وبعض باعتبار السكوت عن سجدتي السهو في مقام البيان. ومنه يظهر قوة القول المشهور إلا أن الاحتياط يقتضي الاتيان بالسجود حيث لا محمل للخبر المذكور ظاهرا مع احتمال حمله على الزيادة والنقصان في الركعات لا مطلقا، وكيف كان فهو مردود إلى قائله عليه السلام. والله العالم.
التاسع - الشك في الزيادة والنقيصة. ذهب إليه العلامة كما تقدم في عبارته في المختلف، قيل وهو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب. وفيه ما لا يخفى، وكلام الصدوق في الفقيه يحتمله وقد تقدم نقل عبارته في المقام. ويحتمل أن يكون مراده زيادة الركعة أو نقصانها. وإلى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في الروض وكذا إلى ما قبله كما قدمنا ذكره. وذهب المفيد في الغرية كما قدمناه في عبارته إلى وجوبهما إن لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعها أو نقص ركوعا ولم يتيقن ذلك وكان الشك بعد تقضي وقته. والمشهور بين الأصحاب هو عدم الوجوب في جميع ما ذكر.
أقول: ويدل على هذا القول جملة من الأخبار: منها - ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن الفضيل بن يسار (1) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ".
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن سماعة في الموثق (2) قال قال " من حفظ