دون الوجوب إنما هو من حيث عدم سلامة الأخبار المشار إليها من الطعن.
والظاهر أن مراده الطعن في الدلالة لما قدمنا ذكره وإلا فجملة من الأخبار المشار إليها لا طعن فيها من حيث السند.
ثم إنه على القولين المذكورين لا يقدح تأخيرهما في صحة الصلاة ويجب الاتيان بهما وإن طالت المدة.
ونقل أيضا عن ظاهر العلامة في النهاية استحباب الفورية.
وظاهر جملة من الأصحاب تحريم سائر المنافيات قبلهما، وربما كان التفاتهم إلى أن الأمر بهما بعد التسليم وقبل الكلام الذي هو من المنافيات وتخصيصه بالذكر حيث إن الغالب وقوعه بعد الفراغ وذكره إنما خرج مخرج التمثيل لذلك. وبه يظهر ما في رد بعض المتأخرين لما ذكروه بأنه غير مستفاد من الأخبار. وكيف كان فالاحتياط يقتضيه البتة.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب ايقاعهما في وقت الصلاة التي لزمتا بسببها ولم يذكروا له دليلا معتمدا، وظاهر الألفية كما تقدم في عبارتها الاستحباب.
وظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أنه لو أخل بالفور أو الوقت أو تكم عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة به ولا يسقط السجود إذ لا دليل يدل على اشتراط صحة الصلاة به كما تقدم ذكره، وتدل عليه رواية عمار المتقدمة في المقام السادس وكذا روايته الثانية المذكورة ثمة (1) إلا أن موردهما النسيان. وظاهر الثانية وقوع السهو في الصلاة السابقة على الفجر.
تتمة تشتمل على فائدتين (الأولى) - الأظهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الأكثر أو الأقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل، قال في المدارك: لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن، وأما جواز البناء على