وقال (قدس سره) في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة: عدد ذلك ثمانية عشرة خصلة: الحرية والبلوغ والتذكير وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب: ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح بالخطبة والقرآن وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما تصدق عليه من الكلام. وإذا اجتمعت هذه الثمانية عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام. انتهى. وهو صريح في أن المعتبر في إمام الجمعة هو المعتبر في إمام الجماعة.
والمراد من الوجوب في عبارته هو الوجوب العيني لأن ذلك هو ظاهر الاطلاق والمنصرف إليه اللفظ بالاتفاق سيما مع قوله في العبارة الأولى: ويجب الحضور مع من ذكرناه فرضا.
ثم عقب ما ذكره في كتاب الاشراف بقوله: باب من يجتمع في الجمعة وهو خمسة نفر في عدد الإمام والشاهدين والمشهود عليه والمتولي لإقامة الحدود. وهو ظاهر بل صريح في أن المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لا عينهم كما توهمه من ذهب إلى ذلك استنادا إلى خبر محمد بن مسلم الآتي إن شاء الله تعالى (1) وإن اشتمل على سبعة بزيادة القاضي والمدعى.
الثاني - الشيخ أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين. هذه عبارته وهي صريحة الدلالة في الاكتفاء عند تعذر الإمام ومنصوبه