عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا؟ يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا " وروى الصدوق مرسلا عن الرضا عليه السلام (1) قال: " إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟ قال كل ذي؟ قال قلت نعم. قال فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه " وهذا الخبر حمله الشيخ على النوافل أولا ثم حمله ثانيا على كثير الشك وهو الصواب ولذا أوردناه في أخبار الباب.
إذا عرفت هذا فاعلم أن تحقيق الكلام في هذا إلمام يحتاج إلى بسطه في موارد (الأول) - قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير المتقدمة أو حسنتهما " الرجل يشك كثيرا في صلاته " الظاهر أن المراد بالكثرة هنا كثرة أطراف الشك ومحتملاته واو كان شكا واحدا كأن يشك لا يدري واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا ومن ثم أمره بالإعادة وليس المراد به كثرة أفراد الشك الذي هو محل البحث فإنه لا إعادة معه اتفاقا نصا وفتوى إلا ما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في المقام من بعض الأعلام، ثم إنه لما راجعه السائل وقال: " إنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك " أمره بما هو الحكم في كثير الشك من المضي في شكه وعدم الالتفات فإنه بكثرة ذلك عليه قد دخل تحت كثير الشك فوجب عليه ما ذكرناه من حكمه.
واحتمل المحقق الأردبيلي حمل قوله في صدر الخبر " يشك كثيرا " على كثرة أفراد الشك أي يقع منه الشك كثيرا حتى يبلغ إلى حد لا يعرف عدد ركعاته، ويدل الخبر على ما اختاره من التخيير في الحكم في كثير الشك بين أن يكون حكمه المضي وعدم الالتفات أو العمل بمقتضى الشك فهو عنده مخير بين العمل بالشك