الوقت متسعا كان أحب إلى، وفي الثانيتين ذلك يجزئه.
ويقرب منه قول علي بن بابويه، فإنه قال: وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. كذا نقله عنه في المختلف.
أقول: ما ذكره الشيخ في فصل السهو من المبسوط عن بعض الأصحاب - من القول بالتلفيق مطلقا وإن كان في الأوليين - حكاه العلامة في المنتهى عن الشيخ أيضا احتج القائلون بالقول المشهور من الابطال مطلقا بأن الناسي للركوع حتى يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال وما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال يستقبل ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ".
وعن إسحاق بن عمار في الموثق (3) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه ".
وخبر أبي بصير (4) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع؟ قال عليه الإعادة " واعترض في المدارك على الدليل الأول فقال: ويتوجه على الأول أن الامتثال يتحقق بالاتيان بالركوع ثم السجود فلا يتعين الاستئناف، نعم لو لم يذكر إلا بعد السجدتين اتجه البطلان لزيادة الركن كما هو مدلول الروايتين الأوليين. والرواية الثالثة ضعيفة السند فلا تنهض حجة في اثبات حكم مخالف للأصل. انتهى.
أقول: ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة من غير