وأجاب المحقق في المعتبر عن رواية الشيخ بأن ظاهرها الاطلاق وهو متروك وتخصيصها بالأخيرتين تحكم. وزاد في المدارك الطعن بضعف السند باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مجهول، وأورد على الرواية الثانية بأنها غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب الاتيان بالمنسي خاصة وهو لا يذهب إليه بل بوجب الاتيان بما بعده. انتهى.
أقول. أما ما ذكره في المعتبر - من أن الرواية ظاهرها الاطلاق وهو متروك - ففيه أن من جملة الأقوال في المسألة كما عرفت القول بالتلفيق مطلقا كما نقله في المبسوط عن بعض الأصحاب ونقله العلامة في المنتهى عن الشيخ، وحينئذ فكيف يدعي أنه متروك لا قائل به؟ وأما ما ذكره - من أن تخصيصها بالأخيرتين تحكم، ففيه أنه لا يخفى أن الظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ هنا إنما هو وجه جمع بين أخبار المسألة، وذلك لما اشتهر عنه وعن شيخه المفيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن كل سهو يلحق الأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب للإعادة، فجمع بين هذه الأخبار بحمل اطلاقات الابطال على السهو في الأوليين وثالثة المغرب وما دل على التلفيق وصحة الصلاة على الأخيرتين. وهو وجه وجيه في الجمع بين الأخبار بناء على صحة ما ادعاه في تلك المسألة. نعم يبقى الكلام معه في ثبوت تلك المسألة وهو أمر خارج عن ما نحن فيه. وبذلك يظهر أن طعنه على الشيخ في ما ذكره بأنه تحكم غير جيد.
وأما ما ذكره في المدارك من الطعن في السند فقد عرفت ما فيه في غير موضع وأنه على مذهب الشيخ وجملة المتقدمين غير متجه ولا معتمد.
بقي الكلام في الجمع بين روايات المسألة، والشيخ قد جمع بينها بما عرفت وقد أوضحنا أن جمعه جيد بناء على ثبوت ما ادعاه في تلك المسألة، وبه يندفع اعتراض المتأخرين عليه كما سمعت من كلام صاحب المعتبر، وقال في المدارك بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم برواية الصدوق: ومقتضى الرواية وجوب الاتيان بالركوع واسقاط السجدتين مطلقا كما هو أحد الأقوال في