(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث فالأشهر الأظهر أنه يبني على الثلاث ويتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط الآتية إن شاء الله تعالى.
وفي المسألة أقوال أخر: منها - البناء على الأقل نقل، عن المرتضى في المسائل الناصرية حيث قال: من شك في الأولتين استأنف ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين. وفي الإنتصار وافق المشهور.
ومنها - قول الشيخ علي بن الحسين بن بابويه حيث قال: وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم، فإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت على ما وصفناه. انتهى.
ومنها - ما نقلوه بزعمهم عن الصدوق من تجويزه البناء على الأقل. وفيه ما عرفت مما قدمنا تحقيقه في المسألة الرابعة فإنه قد صرح في ما نقلناه عنه ثمة بأن من شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلم أتم ما ظن أنه نقص. وهذا هو الذي عليه الأصحاب في هذه المسألة، ولم يصرح بما يخالفه إلا بما أشرنا إليه ثمة من موضع الاشتباه الذي ربما كان سببا لارتكابهم لهذه الأوهام السخيفة والخيالات الضعيفة.
ومنها - ما نسب إليه في كتاب المقنع من القول بالابطال متى عرض له هذا الشك حيث قال " سئل الصادق (عليه السلام) (1) عن من لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد. قيل فأين ما روي عن رسول الله (صلى إليه عليه وآله) الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال إنما ذلك في الثلاث والأربع " والتقريب فيه أن من عادته في هذا الكتاب الافتاء بمتون الأخبار ولهذا نقل جملة من الأصحاب القول بذلك عنه في الكتاب المذكور إلا أن الفاضلين نقلا الاجماع على عدم الإعادة في صور الشك