عليه رواية الحلبي - وأشار بها الحديث السادس (1) - قال إذ لا التفات أفحش مما يصير إلى حد الاستدبار.
أقول: ونحوه الخبر الثالث عشر (2) ويدل عليه أيضا الأخبار التي أشرنا إلى دلالتها على الابطال بالالتفات إلى محض اليمين والشمال بطريق الأولى.
قال في الروض: وإنما يبطل الالتفات في مواضعه لو وقع على وجه الاختيار أما لو وقع اضطرارا أو سهوا أو غيره ففي ابطاله نظر، من أن الاستقبال شرط فيبطل المشروط بفواته ولا فرق فيه بين الحالين كالطهارة إلا ما أخرجه النص، ومن العفو عما استكره الناس عليه للخبر (3) وهذا هو الظاهر. انتهى. والله العالم.
الرابع - القهقهة وهي لغة الترجيع في الضحك أو شدة الضحك كما في القاموس، وقال في الصحاح: القهقهة في الضحك معروف وهو أن يقول " قه قه ". قال في الروض بعد نقل كلام أهل اللغة وأنه الترجيع في الضحك أو شدة الضحك:
والمراد هنا مطلق الضحك كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب.
والحكم بتحريم القهقهة وأبطالها للصلاة مما لا خلاف فيه حكى اجماعهم عليه جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) كالفاضلين في المعتبر والمنتهى والتذكرة والشهيد في الذكرى وغيرهم.
والأصل فيه الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام)، ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة (4) قال: " سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة ".
وما روياه أيضا في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ".
وروى في الفقيه مرسلا (6) قال: " قال الصادق (عليه السلام) لا يقطع