وفيه أولا - ما عرفت في غير موضع مما تقدم من أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم بل ولا على من لا يرى العمل به. وبالجملة فإن رد الخبر من غير معارض مشكل ومن ثم مال المحدث الشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل إلى تحريمه وابطال الصلاة به.
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (1) أنه قال:
" نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي، وأن احتجم وأنا صائم، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم " وظاهر هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور. ونفى البعد شيخنا المجلسي (قدس سره) عن حمل رواية مصادف على التقية (2).
وكيف كان فالحكم مختص بالرجل وأما النساء فلا كراهة فيهن اجماعا.
ثم إن جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) صرحوا بأنه على تقدير التحريم لا يلزم البطلان، وعللوه بأن النهي عن أمر خارج عن العبادة فلا يستلزم بطلانها.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغفلة عن النص المذكور حيث إنه قد اشتمل على الإعادة الصريحة في البطلان وليس في الباب غيره وليس هاهنا نص يتضمن النهي حتى يتجه ما ذكروه من التقريب. والله العالم.
ومنها - التثاؤب والتمطي وفرقعة الأصابع والعبث بلحيته أو غيرها ونفخ موضع سجوده والتنخم والبصاق ونحو ذلك.
والمستند في هذه الأشياء ونحوها عدة أخبار: منها - ما ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا