[١٧٤٤٥] ١٠ - العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة.
أقول: نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر (2).
2 - باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة.
[17446] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - في حديث -: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[17447] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن