6931. السابع عشر: يقتل المرتد بالسيف، ولا يجب إحراقه بالنار، والقتل إلى الإمام، والأقرب أن للمولى قتل عبده بالردة، ولو قتله مسلم أخطأ ولا قود عليه ولا دية.
6932. الثامن عشر: تصرفات المرتد عن فطرة في ماله بالبيع والهبة والعتق والتدبير باطلة، أما المرتد عن غير فطرة، فالأقرب أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام تبينا الصحة، وإن قتل أو مات بطل تصرفه، أما لو تصرف بعد حجر الحاكم عليه، فإنه باطل.
ولو وجد للمرتد عن غير فطرة سبب يقتضي الملك كالصيد والاحتشاش والاتهاب وإيجار نفسه، خاصة أو مشتركة، ثبت الملك له.
وأما المرتد عن فطرة، فالوجه أنه لا يدخل في ملكه، ويحتمل الدخول، ثم ينتقل إلى الوارث.
6933. التاسع عشر: الردة قطع الإسلام من المكلف، إما بالفعل كالسجود للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، وكل فعل صريح في الاستهزاء، وإما بالقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا.
وكل من اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه من غير شبهة، فهو مرتد.
أما الجاهل فلا يحكم بارتداده حتى يعرف ذلك ويزول عنه الشبهة، ويستحله بعد ذلك، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه، أما لو أكل لحم خنزير، أو ميتة، أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرد ذلك، لإمكان أن يفعل محرما.
6934. العشرون: لو صلى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده إلى الإسلام بمجرد