تلجئ إلى التقية غالبا، لحرمته عند العامة] (1) مع أنها لا تقتضي الحد عليه مع ابتناء الحدود على التخفيف. [وخبر محمد بن الفضيل الهاشمي أنه دخل على الصادق (عليه السلام) مع إخوانه فقالوا: إنما نريد الحج وبعضنا ضرورة فقال (عليه السلام): عليكم بالتمتع، فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين (2).
ضعيف، مع احتماله ما ذكرناه من أن الضرورة لا تؤدي إلى التقية غالبا] (3).
(ولا الصبي ولا المجنون) ويؤدبان مع التمييز (ولا الجاهل بجنس المشروب) وأنه مسكر (أو بتحريمه، لقرب عهده بالإسلام وشبهه) كما في خبر ابن بكير عن الصادق (عليه السلام): إن رجلا شرب خمرا على عهد أبي بكر، فقال:
إني أسلمت وحسن إسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى عنه. وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد (4).
ويشكل الفرق بينه وبين الحنفي إذا شرب النبيذ، إلا أن يقال - في الذي سمع من غير الحنفية تحريمه -: إنه فرط في الإخلاد إلى رأي الحنفية، ولم يجتهد ليعرف الحق من المذاهب.
(ولاعلى من اضطره العطش أو إساغة لقمة إلى شرب الخمر) فإنهما أشد من بعض صور الإكراه (والأقرب (5) تجويزه لهما) وفاقا للنهاية (6) والسرائر (7) وغيرهما، وخلافا للمبسوط (8) والخلاف (9). وقد مر الخلاف في الصيد والذبائح.