في الأربعة الأخيرة. (ولو قال: أردت أنك تفعل فعلهم) من نكاح الرجال (حد). ولو لم يفسر بشيء، لم يحد ولم يعزر.
(ولو قال: يا مخنث، أو يا قحبة عزر) ولم يحد ما لم يصرح بإرادة اللواط أو الزنا، فإن معنى الأول: أن فيه التأنيث، ومعنى الثاني: الاستعداد للزنا أو مقدماته، ودعاء الرجال إلى نفسها بالتنحنح.
(ولو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حد) كما مر من الديوث ونحوه.
(ولو قال: ما أنا بزان، ولا امي بزانية، أو لست أنت بزان، أو ما يعرفك الناس بالزنا، وقصد بذلك) أي بكل من الألفاظ الأربعة (التعريض، أو قال لقاذف: صدقت، عزر) ولم يحد ويحتمل الحد في الأخير، كما أشار إليه في التحرير (1) لأن ظاهره التصديق في قذفه.
(وكذا يعزر لو قال: أخبرني فلان أنك زنيت) فإنه يسوء المخاطب (سواء صدقه فلان أو كذبه).
(ولو قال: أنت أزنى من فلان، فهو قذف له) وإن صرح بنفي الزنا عن فلان، فإنه صريح في نسبة الزنا إليه، ولا يسمع إرادة المبالغة في نفي الزنا. ومر في اللعان أنه ليس بقذف حتى يقول: فلان زان، وأنت أزنى منه.
(وفي كونه قذفا لفلان إشكال): من أن حقيقة اللفظ الاشتراك مع التفضيل، ومن كثرة استعمال صيغة التفضيل بدون الاشتراك، كقوله تعالى:
" أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا " (2) مع اندراء الحد بالشبهة.
(ولو قذف محصنا فلم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف، لم يسقط الحد) لاجتماع الشرائط حين القذف، خلافا لأبي حنيفة (3) والشافعي (4) واحتمله