أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
(311) 76 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا فقال:
أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت:
اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال: عسى أن يكون به.
(312) 77 - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.
قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وإنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
(313) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر قال:
إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
(314) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: