له: أمة زنت، قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني (1) مرات رجمت في التاسعة (2).
احتج الآخرون بما رواه بريد في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل (3).
والجواب: لعل المراد: إذا زنى ثماني مرات وأقيم الحد فيها قتل في التاسعة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم، فإن أفضاها أو أعابها كان ضامنا لعيبها، وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة ويجب على الصبي والصبية التأديب (4). وتبعه ابن البراج (5)، وهو قول الصدوق في المقنع (6).
وقال المفيد: من زنى بصبية حد وتؤدب الصبية من غير حد، والمرأة إذا مكنت الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد ولم يقم على الصبي بل