بين هذين، فأتى بسوط قد ركب به، ولان، قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحديث (1) فإذا جلد المائة، رجم بعد ذلك، سواء كان شيخا أو شابا.
وروى أصحابنا أنه يترك بعد ضربه الجلد حتى يبرأ جلده، ويرجم بعد ذلك (2).
والقسم الثالث: من عدا من ذكرناه من العقلاء الأحرار، فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط، وتغريب عام من مصره، إذا كان رجلا وجز شعره على ما رواه أصحابنا (3).
ولا نفي ولا جز على المرأة، لما رواه عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، ثم الرجم.
فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن، والثيب عبارة عن المحصن.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، الزناة على خمسة أقسام، قسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال، والثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم، والثالث يجب عليه الرجم وليس عليه جلد، والرابع يجب عليه الجلد ثم النفي، والخامس يجب عليه الجلد ولا يجب عليه النفي، فأما من يجب عليه القتل على كل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا على كل حال، فهو كل من وطئ ذات محرم له، إما، أو بنتا أو أختا، أو بنتهما، أو بنت أخيه، أو عمته، أو خالته، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، وكان على المسلمة الحد، إما بالرجم أو الجلد، على ما تستحقه من الحد، فإن أسلم الذمي، لم