لأنه أمين الله في خلقه (1). ولوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله وكفر مكذبه، ولذا قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) خصم النبي (صلى الله عليه وآله) لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها (2). وهو يقتضي وجوب الخروج من حق يخبر به الإمام، وهو يقتضي وجوب إخبار الإمام به، إذ لو لم يخبر لأدى إلى ضياع الحق، هذا مع براءة ساحة الإمام لعصمته عن التهمة.
ولكن في تتمة خبر الحسين بن خالد - بعد ما سمعته -: وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قال: قلت: كيف ذلك؟ فقال (عليه السلام): لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس (3).
وذكر السيد أنه وجد أبا علي يستدل على بطلان الحكم بالعلم، بأن الله أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث والمناكحة وأكل الذبائح، ووجدنا الله قد اطلع رسوله (صلى الله عليه وآله) على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فكان يعلمه، ولم يبين (عليه السلام) أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم. ودفعه بمنع أن الله قد اطلعه (عليه السلام) عليهم بأعيانهم، قال: فإن استدل على ذلك بقوله تعالى: " ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول " فهذا لا يدل على وقوع التعريف وإنما يدل على القدرة عليه، ومعنى قوله: " ولتعرفنهم في لحن القول " أي ليستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين. قال: ثم لو سلمنا على غاية مقترحة أنه عليه وعلى آله السلام قد اطلع على البواطن لم يلزم ما ذكره، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها، وأن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه، فلا يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرها، لأنها تتعلق بالمبطن والمظهر لا على سواء. وليس كذلك الزنا وشرب الخمر