21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه (23941) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب، (2) وعلى الحكم الثاني في العارية (3).