كالزنا واللواط والسحق) بالاتفاق، ولنحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا تجوز شهادة على شهادة في حد (1)، وخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام):
أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد (2)، ولابتنائها على التخفيف.
(أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي) وفاقا للأكثر لصدق الحدود واندرائه بالشبهة وفي الفرع شبهة. وخلافا لإطلاق ابن حمزة (3) والشيخ في موضع من المبسوط (4) حيث أطلقا القبول في حقوق الناس تغليبا لحقهم، وعملا بعموم أدلة القبول. واختاره الشهيد وقال: والظاهر أن الأصحاب أرادوا بالحدود حدوده تعالى (5).
وكذا لا يثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب، ومنها الأهلة، ولذا قال في التذكرة: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا، قال: لأصالة البراءة (6) واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين.
(و) إنما (تثبت في حقوق الناس) المحضة (كافة) سواء (كانت عقوبة كالقصاص) خلافا لأبي حنيفة (7) (أو غير عقوبة) غير مال (كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض والقراض وعقود المعاوضات).
(و) يثبت بها ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من (عيوب النساء والولادة والاستهلال) فهي معطوفة على حقوق الناس عطف الخاص على العام، أو عطف أحد المتباينين على الآخر بناء على أنه لا يقال لشيء من ذلك: إنه حق من حقوق الناس، لأن المعهود من الحق ما ثبت لأحد على غيره.
(و) كذا تثبت (الوكالة والوصية) وهما يتضمنان الحقين، فإن كلا منهما